وعملاً بأحكام المادة 41 من القانون رقم 40 الصادر بتاريخ 10/02/2026 (قانون الموازنة العامة للعام 2026) التي تنصّ على أنه: ” يُمنح الأشخاص الذين يستفيدون من أحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) مهلة أقصاها شهرين من تاريخ نشر هذا القانون لتقديم طلبات الاسترداد وفقاً لأحكام هذه المادة العائدة للعام 2024 “،
لذلك،
تعلم وزارة المالية جميع الأشخاص الذين يحقّ لهم تقديم طلبات الاسترداد وفقاً لأحكام المادة 59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، بمنحهم مهلة استثنائية أقصاها 10/04/2026, وذلك لتقديم طلبات الاسترداد العائدة للعام 2024″.
المصدر: Lebanon24
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في البرلمان برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب،…
اعتبر المكتب السياسي الكتائبي أنّ "موقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عبّر عن إرادة اللبنانيين…
استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفداً من لجنة الإغاثة في حزب الدعوة العراقي برئاسة…
شهد الصرح البطريركي في بكركي سلسلة لقاءات عقدها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،…
أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت الى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة…
أفادت معلومات صحافية أن رئيس القوة الضاربة في أمن الدولة العقيد محمد شريم مثل أمام العميد…