Categories: أخبار

بيانان من وزارة المالية… إليكم تفاصيلهما

أصدرت وزارة المالية بيانين ذكرّت فيه بمتوجبات ومهل:
الأول : يتعلق بتمديد المهلة المحددة في القانون رقم 330/2024 لإعادة تقييم المخزون وإعادة تقييم الأصول الثابتة،
نبهت فيه المكلفين بضريبة الدخل الذين يحق لهم إجراء إعادة تقييم لمخزونهم ولأصولهم الثابتة، أنه بإمكانهم الإستفادة من أحكام المادة 40 من قانون الموازنة العامة للعام 2026 لإعادة تقييم مخزونهم وأصولهم الثابتة للعامين 2023 و 2024 وذلك في مهلة تنتهي في 10/5/2026 ضمناً ، كما يمكن للمكلفين الذين سبق لهم ان قاموا بعملية التقييم لمخزونهم او لاصولهم الثابتة لأي من العامين 2023 و2024  أن يقوموا بتعديل تلك العملية ، إذا لم تكن الدائرة الضريبية التي يقع مركز تكليفهم لديها قد قامت بتدقيقها، شرط ان يلتزموا بالاحكام الواردة في القانون رقم 330 تاريخ 4/12/2024 وبالاحكام الواردة في القرارات 339/1 و340/1  و715/1.
وذكرت أنه يتوجب على المكلفين الذين يستفيدون من احكام المادة 40 قانون الموازنة العامة للعام 2026 ان يلتزموا  بما يلي:
– تعديل التصريح العائد للسنة التي اعادوا تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة إذا  كانوا قد  قدموا ذلك التصريح، وذلك ضمن المهلة المشار اليها اعلاه دون أن تترتب عليهم غرامات.
– تقديم التصريح العائد للسنة التي اعادوا تقييم مخزونها أو أصولها الثابتة إذا لم يكونوا قد قدموا ذلك التصريح، وذلك ضمن المهلة المشار اليها اعلاه،على ان يسددوا الغرامات المتوجبة نتيجة التاخر في تقديم التصريح وتسديد الضريبة الناتجة عنه وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.

والثاني :يتعلّق بتحديد مهلة الشهر المنصوص عليها  في المواد 30 و35 و39 و59 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته ، وفيه:
  عملاً بأحكام المواد 30 و35 و39 و59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، والتي تحدّد بمضمونها مهل تقديم التصاريح، تأدية الضريبة، طلبات استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم، وطلبات الاسترداد،

وعملاً بأحكام المواد 31 و32 و51 من القانون رقم 40 الصادر بتاريخ 10/02/2026 (قانون الموازنة العامة للعام 2026)، التي عدّلت مهل  تقديم التصاريح الدورية، تأدية الضريبة، طلبات استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للحسم، وطلبات الاسترداد، بحيث تصبح شهراً  بدلاً من عشرين يوماً،
تعلم وزارة المالية جميع المكلّفين أنّ مهلة الشهر المذكورة في المواد 30 و35 و39 و59 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وفقاً للتعديلات المشار إليها أعلاه، أصبحت تنتهي في نهاية الشهر الذي يلي نهاية كل فترة ضريبية متعلّقة بتقديم التصاريح، تأدية الضريبة وتقديم طلبات الاسترداد.

المصدر: Lebanon24

News Desk

Share
Published by
News Desk

Recent Posts

بدء “الارتطام الكبير”

كتب طوني عيسى في" الجمهورية": يبدو لبنان واقفاً كتمثال شمع، لا يتحرك بسبب الإعاقات الداخلية…

30 دقيقة ago

التفاوض مع إسرائيل: مرحلة سياسية ودبلوماسية جديدة

كتب داوود رمال في" نداء الوطن": يدخل لبنان مرحلة سياسية ودبلوماسية جديدة وصعبة مع فتح…

34 دقيقة ago

النقاش النيابي يتصاعد حول العفو العام

كتبت لينا فخر الدين في" الاخبار": استكمل النواب أمس، في الجلسة المشتركة للّجان النيابية، النقاش…

37 دقيقة ago

“حزب الله”مستاء من سحب الورقة اللبنانية من إيران

كتب معروف الداعوق في" اللواء":لا يستطيع الحزب دعوة المسؤولين لوقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، في…

45 دقيقة ago

مؤشرات على تجدد الخلافات اللبنانيّة – السوريّة

تمر العلاقات اللبنانية - السورية بمرحلة من المد والجزر، رغم كل المحاولات الدولية والعربية للتخفيف…

46 دقيقة ago

سلام إلى دمشق للقاء الشرع.. ولا مؤشرات على زيارات متبادلة لرئيسي البلدين

يتجه رئيس الحكومة نواف سلام الى زيارة سوريا للقاء الرئيس احمد الشرع، بالتزامن مع الخطوات…

52 دقيقة ago