“حيث إن المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) أجازت تخفيض الغرامات المفروضة وفقاً لأحكام مواد هذا المرسوم حتى خمسها، وأناطت بمدير المالية العام البت بالتخفيض، بناء على طلب يتقدم به أصحاب العلاقة،
وحيث إن القرار رقم 401/2 تاريخ 07/04/2026 حدّد نسب التخفيض وفقاً لمدة التأخر في تسديد الرسم المتوجب، وذلك كما يلي:
مدة التأخر في تسديد الرسم ضمن مهلة نسبة التخفيض لا تتجاوز الثلاثة أشهر 80% بين الثلاثة أشهر والستة أشهر 70% بين الستة أشهر والتسعة أشهر 60%
وحيث إن القرار المشار إليه أعلاه نصَّ على أنه وبصورة استثنائية بإمكان أصحاب العلاقة الذين تتوجب عليهم غرامات نتيجة تأخرهم لمدة تتجاوز التسعة أشهر عن تسديد رسم الطابع المالي الإستفادة من تخفيض الغرامات بنسبة 80% في حال تقدموا بطلب لتخفيضها وقاموا بتسديد الرسم مع الغرامة المخفضة ضمن مهلة أقصاها 30/06/2026.
لذلك، تدعو مديرية المالية العامة هؤلاء المكلفين لتقديم طلبات التخفيض والاستفادة من تلك النسبة ضمن المهلة المشار إليها أعلاه”.
المصدر: LBC
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته في قصر بعبدا، فإستقبل بعد ظهر اليوم عضو…
خرقت زيارة مدير عام الامن العام اللواء حسن شقير الى المصنع يوم امس التهديد الذي…
يعقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوريّ في الساعة الحادية من قبل ظهر الخميس. وعلى…
منذ نهاية عام 2019 ومع بدء الإنهيار المالي الذي ضرب لبنان، عمدت مصارف عديدة إلى…
توجه السفير البابوي باولو بورجيا إلى أهالي البلدات الحدودية قائلاً: "نرجو أن تشعروا وسط الحزن والحداد…
تدور مواجهات عنيفة واشتباكات عند مثلث عيناتا – مارون الراس – بنت جبيل بين حزب…