” حيث إن المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) أجازت تخفيض الغرامات المفروضة وفقاً لأحكام مواد هذا المرسوم حتى خمسها، وأناطت بمدير المالية العام البت بالتخفيض، بناء على طلب يتقدم به أصحاب العلاقة،
وحيث إن القرار رقم 401/2 تاريخ 07/04/2026 حدّد نسب التخفيض وفقاً لمدة التأخر في تسديد الرسم المتوجب، وذلك كما يلي:
لذلــــــــــــــــــك،
تدعو مديرية المالية العامة هؤلاء المكلفين لتقديم طلبات التخفيض والاستفادة من تلك النسبة ضمن المهلة المشار إليها أعلاه.”
المصدر: Lebanon24
عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: جومانة عبد…
تقدمت نقابة الممرضات والممرضين بأحر التعازي لعائلات الشهداء الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة…
تشهد معظم شوارع مدينة طرابلس والجوار اليوم الخميس حركة خجولة ومحدودة، حيث بدت خالية إلى…
تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب حيث شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات على بلدات العباسية…
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، بلاغاً عممت فيه صورة المفقودة…
أدان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، خلال اتصال هاتفي أجراه مساء أمس برئيس الجمهورية العماد…