أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان عن صدور رأي استشاري تاريخي من محكمة العدل الدولية، يكرّس حق العمال وموظفي القطاع العام ومنظماتهم النقابية في الإضراب والتنظيم، باعتباره محمياً بالكامل بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لعام 1948.
وقد عمّم الاتحاد الدولي النص الكامل للقرار عبر التعميم رقم (27)، موضجاً أن المحكمة قضت بأغلبية ساحقة (10 أصوات مقابل 4) بأن حماية حرية تكوين الجمعيات تشمل حماية حق الإضراب، مستندة إلى قواعد القانون الدولي والعهود السياسية والاجتماعية. وأكدت المحكمة أن هذا القرار يثبت شرعية حق الإضراب دون التدخل في الشروط التفصيلية لممارسته التي تقع ضمن صلاحية منظمة العمل الدولية.

